نص التعديلات الدستورية
نواكشوط ـ ونا ـ وافقت الاغلبية البرلمانية على تعديلات الدستور وانسحب نواب المعارضة عن جلسة التصويت، فيما يلي نص التعديلات:
المادة الأولي: تعدل أو تكمل أحكام دستور 20 يوليو 1991 المثبت والمعدل بموجب القانون الدستوري رقم 2006ـ014 الصادر بتاريخ 12 يوليو 2006 وفقا لأحكام هذا القانون الدستوري.
المادة 2: بعد الفقرة الثالثة من ديباجية الدستور، تدرج فقرة مصاغة علي النحوي التالي:
الفقرة 4 (جديدة): “إن الشعب الموريتاني الذي توحده عبر التاريخ قيم أخلاقية وروحية مشتركة وطموح الي مصير واحد، يعترف ويعلن تنوعه الثقافي الذي هو أساس وحدته الوطنية ولحمته الاجتماعية وما ينجر عنه من حق في تميز الثقافات الوطنية وتشكل اللغة العربية، اللغة الرسمية للبلاد واللغات الوطنية الاخري، البولارية والسوننكية والولفية، كل في حد ذاتها، موروثا وطنيا مشتركا لجميع الموريتانيين يجب علي الدولة باسم الجميع ان تحفظه وتطوره”.
المادة 3: تلغي أحكام المادة 2 من الدستور وتحل محلها الاحكام التالية:
المادة 2 جديدة): “الشعب هو مصدر كل سلطة.
السيادة الوطنية ملك للشعب الذي يمارسها عن طريق ممثليه المنتخبين وبواسطة الاستفتاء.
لا يحق لبعض الشعب ولا لفرد من افراده ان يستأثر بممارستها.
تكتسب السلطة السياسية وتمارس وتنقل في اطار التداول السلمي وفقا لأحكام هذا الدستور وتعتبر الانقلابات وغيرها من أشكال تغيير السلطة المنافي للدستور جرائم لا تقبل التقادم ويعاقب أصحابها والمتمالئون معهم سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين بموجب القانون، لكن هذه الافعال لا تكون محل ملاحقات اذا كان قد تم ارتكابها قبل تاريخ نفاذ هذا القانون الدستوري.
ولا يتقرر أي تنازل عن السيادة جزئيا كان أو كليا إلا بقبول الشعب له”.
المادة 4: بعد الفقرة 2 من المادة 3 من الدستور، تدرج فقرة مصاغة علي النحو التالي:
الفقرة 3 (جديدة): “يفسح القانون المجال لتساوي فرص ولوج النساء والرجال الي المأموريات والوظائف الانتخابية”.
المادة 5: تلغي احكام المادة 13 من الدستور وتحل ملها الاحكام التالية:
المادو 13 (جديدة): “لا يجوز اخضاع أي أحد للإسترقاق أو لأي نوع من انواع تسخير الكائن البشري او تعرضه للتعذيب أو للمعاملات الاخرى القاسية او إلا نسانية أو المهنية وتشكل هذه الممارسات جرائم ضد الانسانية ويعاقبها القانون بهذه الصفة.
” يعتبر كل شخص بريئا حتي تثبت ادانته من قبل هيئة قضائية شرعية.
” لا يتابع احد أو يوقف أو يعتقل أو يعاقب إلا في الحالات التي يحددها القانون وفقا للصيغ التي ينص عليها.
” تصون الدولة شرف المواطن وحياته الخاصة وحرمة شخصه ومسكنه ومراسلاته”.
المادة 6: تكمل المادة 19 من الدستور بفقرة مصاغة علي النحو التالي:
الفقرة 2: (جديدة): “يتمتع المواطنون بنفس الحقوق ونفس الواجبات تجاه الامة ويساهمون سوية في بناء الوطن ولهم الحق، وفقا النفس الظروف، في التنمية المستدامة وفي بيئة متوازنة تحترم الصحة”.
المادة 7: تلغي أحكام المادة 42 من الدستور وتحل ملها الاحكام التالية:
المادة 42: (جديدة): “يحدد الوزير الاول سياسة الحكومة تحت اشراف رئيس الجمهورية.
يقدم الوزير الاول برنامجه امام الجمعية الوطنية في اجل اقصاه شهر واحد بعد تعيين الحكومة ويتعهد بمسؤولية الحكومة عن هذا البرنامج وفقا للشروط المبينة في المادتين 74 و 75.
يوزع الوزير الاول المهام بين الوزراء.
يدير وينسق عمل الحكومة”.
المادة 8: تلغي احكام المادة 52 من الدستور وتحل محلها الاحكام التالية:
المادة 52 (جديدة): “يعقد البرلمان وجوبا دورتين (2) عاديتنين كل سنة، تفتتح اولاهما في اول يوم عمل من شهر اكتوبر والثانية في اول يوم عمل من شهر ابريل ولا تتجاوز مدة كل دورة اربعة (4) أشهر”
المادة 9: تلغي احكام الفقرات 2 و 4 و 5 من المادة 68 من الدستور وتحل محلها الاحكام التالية:
الفقرة 2 (جديدة): “يتم ابلاغ البرلمان بمشروع قانون المالية في اجل اقصاه يو الاثنين الاول من شهر نوفمبر.
الفقرة 4 (جديدة): “اذا لم يصوت البرلمان علي الميزانية في اجل خمسة واربعين (45) يوما او اذا لم يصوت عليها متوازنة، فان الحكومة تحيل مشروع قانون المالية في اجل خمسة عشر 15) يوما الي الجمعية الوطنية.
الفقرة 5 (جديدة): “يجب علي الجمعية الوطنية ان تبت خلال ثمانية (8) ايام وفي حال عدم المصادقة علي الميزانية بعض انقضاء هذا الاجل، فان رئيس الجمهورية يعدها تلقائيا بموجب امر قانوني علي اساس ايرادات السنة السابقة”.
المادو 10: “تلغي احكام المادة 81 من الدستور وتحل محلها الاحكام التالية:
المادة 81 (جديدة): “يتكون المجلس الدستوري من تسعة (9) اعضاء فترة انتدابهم تسع (9) سنوات غير قابلة للتجديد، يتم تجديد ثلث اعضاء المجلس الدستوري كل ثلاث سنوات يعين رئيس الجمهورية اربعة اعضاء ويعين رئيس الجمعية الوطنية ثلاثة اعضاء ويعين رئيس مجلس الشيوخ عضوين.
لا يقل عمر العضو في المجلس الدستوري عن خمس وثلاثنين (35) سنة.
ولا يجوز ان ينتمي اعضاء المجلس الدستوري الي الهيئات القيادية للاحزاب السياسية، كما انهم يتمتعون بالحصانة البرلمانية.
يعين رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الدستوري من بين الاعضاء المعينين من طرفه ولرئيس المجلس الدستوري صوت مرجح في حالة التعادل”.
المادة 11: تلغي احكام المادة 89 من الدستور وتحل محلها الاحكام التالية:
المادة 89 (جديدة): “السلطة القضائية مستقلة عن السلط التشريعية والسلطة التنفيذية.
رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال القضاء.
ويساعده في ذلك المجلس الاعلي للقضاء الذي يراسه.
يتالف المجلس الاعلي للقضاء من تشكيلين احداهما مختصة في القضاء المجلس والاخري مختصة في قضاة النيابية العامة”.
ومع مراعاة مبدإ استقلالية القضاء، يحدد قانون نظامي، النظام الاساسي للقضاة وقواعد تنظيم وسير المجلس الاعلي للقضاء”.