تواصل: “يجب على القضاء أن لايخضع إلا لسلطان القانون”
حاسي ول أحمد بشنه ـ صحفي ـ أكد حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية في بيان صادر اليوم عن الأمانة الوطنية للإعلام بالحزب عدم وجاهة الطعن المقدم من طرف حزب الاتحاد من أجل الجمهورية في بلدية حاسي ولد أحمد بشنه وخلوه من أي أساس قانوني شكلا ومضمونا.
جاء ذالك في بيان حصلت وكالة صحفي للأنباء على نسخة منه.
وهذا نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)
توضيح للرأي العام
طالعنا حزب الاتحاد من أجل الجمهورية من جديد – بعد حملة انتخابية استخدم فيها الأساليب المنافية للقانون من شراء للذمم ومنع للناخب أحيانا من التصويت عن طريق جمع بطاقات التعريف وإخفائها –بطعن تقدم به في بلدية حاسي ولد أحمد بشنة لدى الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا وهو طعن متهافت خال من أي أساس قانوني سواء على مستوى الشكل أو على مستوى المضمون، وحرصا منا على تنوير الرأي العام وكشف ملابسات القضية نورد ما يلي :
1. أن العريضة التي تقدم بها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية مخالفة للشكل القانوني حيث تنص المادة 118 (جديدة) من الأمر القانوني رقم 2012.032 الذي يعدل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 87.289 على أن وكيل اللائحة هو المخول بادعاء بطلان العمليات الانتخابية وله الحق في تقديم الشكاوي، وهو ما كان محل رسالة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 649 بتاريخ 29 ديسمبر 2013 حيث تضمنت بشكل صريح مخالفة العريضة للشكل القانوني حسب ما تنص عليه المواد 1 و 2 من قانون الموثقين الذي ينص على ضرورة وجود وكالة من صاحب الصفة والمصلحة.
2. أن المادة 117 من الأمر القانوي رقم 87.287 الصادر بتاريخ 20 اكتوبر 1987 الذي يلغي ويحال محل الأمر القانوني رقم 86.134 الصادر بتاريخ 13 أغشت 1986 المنشئ للبلديات المعدل بالقانون رقم 2012.032 الصادر بتاريخ 12 إبريل 2012 تقول بالحرف “تسهر اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات على صحة العمليات الانتخابية وحسن سيرها وتنظم مكاتب التصويت وعمليات الفرز وتعلن النتائج”
3. أن تنظيم اللائحة الانتخابية وإعدادها ونشرها واعتمادها بجميع ملحقاتها من مكان المكتب ورقمه واسم الناخب ومعلوماته قد حدد لها القانون مسطرة تنظيمية للإعداد والآجال والمراجعة طبقا للمواد 100 و 101 و 102 و 103 و 104 من الأمر القانوني المذكور أعلاه وكذا ترتيبات المرسوم رقم 30.2013 المحدد لإجراءات الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي مما يجعل اعتماد لائحة مكتب آكواوين إفلان رقم 16 تابعا لبلدية الفلانية من طرف اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات نهائيا لتعلقه بلائحة انتخابية أعدتها جهة الإشراف والتنظيم الانتخابي واستكملت جميع المراحل القانونية والإدارية للطعن والمراجعة والإعداد حتى أضحت لائحة انتخابية نهائية تتضمن مكتبا انتخابيا يتبع بموقعه ورقمه لبلدية الفلانية وتم على هذا الأساس تنظيم شوطي الانتخابات وترتبت عنه حقوق انتخابية مكتسبة.
4. أن الإفادة الصادرة عن حاكم مقاطعة كوبني تعتبر عديمة الأثر من الناحية القانونية لأن الإدارة والسلطات العمومية لا يمكنها أصلا أن تتدخل في موضوع منشور أمام القضاء إلا بأمر من القاضي المتعهد وفقا للمبدإ الدستوري للفصل بين السلطات وفي هذا الإطار يعتبر تدخل الحاكم مناف للعرف القضائي وفي غير محله لأن الدوائر الانتخابية والمكاتب من اختصاص اللجنة الانتخابية حسب اللائحة الانتخابية حصرا.
5. أن وزارة الداخلية برفضها الحديث في الموضوع تكون قد استجابت لمقتضيات القانون وطبقته بالشكل الصحيح حيث لم تعد معنية إطلاقا بالعملية الانتخابية جملة وتفصيلا بدءا باللائحة الانتخابية وانتهاء بإعلان النتائج.
وانطلاقا من كل هذه المقتضيات فإننا في حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) نؤكد :
عدم وجاهة الطعن المقدم من طرف حزب الاتحاد من أجل الجمهورية في بلدية حاسي ولد أحمد بشنه وخلوه من أي أساس قانوني شكلا ومضمونا.
ثقتنا في القضاء الذي يجب أن لا يخضع إلا لسلطان القانون وإرادة القاضي.
نواكشوط بتاريخ 9 ربيع الأول 1435
الموافق 11 يناير 2014
الأمانة الوطنية للإعلام – تواصل