المجلس الدستوري يلغي 10 مواد من قانون مكافحة الإرهاب
انواكشوط – ونا – قال النائب البرلماني عن حزب التحالف الشعبي التقدمي بداهي ولد السباعي، إن المجلس الدستوري قرر اليوم الخميس إلغاء 10 مواد من قانون مكافحة
الإرهاب الجديد، وصفها بالأكثر سوء بين مواد القانون الذي صادق عليه البرلمان في دورته الأخيرة.
وقال إن هذه المواد الملغاة هي: المادة 3 و4 و5 و22 و28 و31 و32 و33 و 38 و 39 .
وفي تعليق أولي على قرار المجلس الدستوري قال ولد السباعي إنه “مرتاح لسببين أولهما أنه هو من اتخذ مبادرة الطعن في القانون أمام المجلس الدستوري، رغم محاولة الكثيرين تثبيط عزيمته وإقناعه بعدم جدوائية ذلك، إلا أنه أصر على المضي قدما في الطعن سعيا منه إلى ترسيخ ثقافة الديمقراطية في البلد، والتي لن تتأتى إلا بوجود مؤسسات دستورية تقوم كل منها بدورها مستقلا ودون أي ضغوط”.
ووصف ولد السباعي قانون مكافحة الإرهاب بأنه “سيئ من عدة أوجه”، لذلك فقد أصر على مواجهته بكل الطرق القانونية عبر اقتراح تعديلات عليه قبل تقديمه للنقاش في البرلمان، ومعارضته والتصويت ضده في الجلسة البرلمانية، والطعن فيه بعد ذلك أمام المجلس الدستوري.
وأكد البرلماني المعارض أن هناك من حاول أن يدفع نواب المعارضة إلا مقاطعة جلسة التصويت والانسحاب منها، “وهو ما كان سيؤدي لو تم إلى إقرار القانون في غيابهم”.
واعتبر ولد السباعي في تقييم أولي لقرار المجلس الدستوري أنه قرار مؤسس قانونيا، ويستجيب لرغبة شعبية عارمة، لأن قانون محاربة الإرهاب هو الأقل شعبية بين القوانين الموريتانية.
وأضاف انه حين يطلع على نص قرار المجلس الدستوري بعد تسليمه للبرلمان فإنه سيسعى لتقديم تقييم له أكثر دقة وشمولية.
نصوص مواد قانون مكافحة الإرهاب التي ألغاها المجلس الدستوري :
– المادة 2 : تشكل جريمة إرهابية، بمقتضى هذا القانون، الجريمة المنصوص عليها في المادة3 و4 و5 المذكورة أدناه، والتي بحكم طبيعتها أو سياقها يمكن أن تشكل خطرا كبيرا على البلاد، وترتكب بصفة إرادية بهدف ترهيب السكان أو قهر السلطات العمومية بغير وجه حق على القيام بما ليست ملزمة بفعله أو الامتناع عن فعل ما يجب عليها القيام به، أو المساس بالقيم السياسية للمجتمع وزعزعة الهياكل أو المؤسسات الدستورية أو السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية للأمة، أو المساس بمصالح بلدان أخرى أو منظمة دولية.
– المادة 3 : يشكل جريمة إرهابية حسب الشروط المنصوص عليها في المادة2، بدون أن يكون التصنيف حصريا:
1 تهديد الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة.
2 التهديد المتعمد لحياة الناس أو سلامتهم أو حريتهم، وكذا اختطاف أو حجز الأشخاص.
3 الجرائم المتعلقة بالمعلوماتية” السيبرانية”.
4 مخالفات سلامة الملاحة البحرية والطيران والنقل البري.
5 اختراع أو صنع أو حيازة أو نقل أو تداول أو الاستخدام غير المشروع للأسلحة، أو المتفجرات أو الذخيرة أو المواد المتفجرة أو الآليات المصنعة باستخدام هذه المواد،
6 صنع أو حيازة أو اقتناء أو نقل أو توفير أسلحة نووية أو كيميائية أو بيولوجية في مجال أسلحة الدمار الشامل.
7 إخفاء المواد المتعلقة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 4و5 أدناه.
8 جرائم غسيل الأموال والجرائم المتعلقة بالتشريع المعمول به في مجالي النقد والصرف والتشريعات الاقتصادية، التي تصنفها قوانين خاصة أعمالا إرهابية.
– المادة 4 : تشكل أيضا أعمالا إرهابية، وفقا لمقتضيات المادة2، بدون أن يكون التصنيف حصريا :
1 التدمير أو التخريب الشامل للبنى التحتية أو تجهيزات أو منشآت صناعية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، أو التسبب المقصود في فيضان بنية تحتية أو نظام نقل أو ملكية عمومية أو خصوصية، بهدف تعريض أرواح بشرية للخطر أو لإحداث خسائر اقتصادية أو إتلاف معتبر لعتاد غير ما أشير إليه في المادة 3 المذكور أعلاه،
2 احتجاز أو اختطاف وسائل نقل أخرى غير التي تنص عليها النقطة4 من المادة3،
3 التسبب في انتشار مواد خطيرة من شأنها تعريض حياة الإنسان للخطر.
4 التسبب في اضطرابات أو انقطاع إمدادات المياه أو الكهرباء أو المحروقات أو الاتصالات السلكية أو غيرها من الموارد الطبيعية الأساسية أو الخدمة العمومية، بغرض تعريض الحياة البشرية للخطر.
5 القيام بتسريب مادة، في الجو أو على الأرض أو في المياه بما في ذلك المياه الإقليمية، بحيث تعرض للخطر صحة الإنسان أو الحيوان أو تؤثر سلبا على الوسط الطبيعي.
6 التهديد بارتكاب إحدى الجرائم المذكورة في المادة 3، أو في هذه المادة.
– المادة 5: تشكل أيضا عملا إرهابيا، وفقا لمقتضيات المادة2، بدون أن يكون التصنيف حصريا:
1 تأسيس أو قيادة أو الانتساب إلى تجمع قائم أو تفاهم أعد بهدف التحضير المتمثل في حدث أو وقائع مادية متعلقة بعمل من أعمال الإرهاب المذكور في المواد السابقة،
2 تلقي تدريبات على الأراضي الوطنية أو في الخارج بهدف ارتكاب جريمة إرهابية على التراب الوطني أو في الخارج.
اكتتاب أو تدريب أي شخص أو مجموعة من الأشخاص لارتكاب عمل إرهابي داخل البلد أو خارجه.
4 استخدام التراب الوطني لارتكاب جريمة إرهابية ضد دولة أخرى، أو مواطنيها أو مصالحها، أو ضد منظمة دولية.
5 توفير أسلحة أو متفجرات أو ذخائر أو مواد أخرى، أو معدات مماثلة لجماعة إرهابية أو وضع المهارات أو الخبرات في خدمة التجمع،
6 تمويل منظمة إرهابية عن طريق توفير أو تحصيل أو تسيير أموال أو قيم أو ممتلكات ما، أو بإعطاء أي نصيحة لتحقيق هذه الغاية، بقصد استخدام تلك الأموال أو قيم أو الممتلكات مع العلم أنها رصدت للاستخدام، كليا أو جزئيا، لارتكاب عمل من أعمال الإرهاب المنصوص عليها في هذا العنوان، بغض النظر عن وقوع أو عدم وقوع ذالك العمل.
7. الدعوة، وبكل الوسائل، لارتكاب الجرائم الإرهابية أو التحريض على التعصب العرقي أو العنصري أو الديني، أو الاستخدام اسم أو مصطلح أو رمز أو أي علامة أخرى من أجل امتداح منظمة إرهابية، أو احد قادتها أو أنشطتها.
طبقا لهذه الأحكام فإن المصطلح” التجمع” أو ” التفاهم” يعني تنظيم مكونا من أكثر من شخصين، تشكل عبر الزمن، ويعمل بطريقة تشاورية بهدف القيام بأعمال إرهابية ينص عليها القانون.
– المادة 22: خروجا على أحكام القانون المتعلق بالحماية الجنائية للقصر، تطبق العقوبات الواردة في هذا القانون في حق القصر المرتكبين لأعمال إرهابية مع إمكان تقليص مدة الحراسة النظرية والسماح بالاستفادة من الظروف المخففة خلال المحاكمة.
– المادة 28 : يمكن وضع المشتبه فيهم بارتكاب الجرائم الإرهابية تحت الحراسة النظرية لمدة خمسة عشر يوما من أيام العمل، تحسب طبقا لأحكام المسطرة الجنائية.
– المادة 31 : لمتطلبات التحقيق، يسمح لضباط الشرطة القضائية بموجب أمر من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق، خلال تصرفهم بإنابة قضائية، اعتراض المكالمات الهاتفية والبرقيات الإليكترونية وأي بريد آخر للمشتبه فهم أو لأي شخص على علاقة بهم.
يمكن السماح لضباط الشرطة القضائية في نفس الشروط الواردة في الفقرة السابقة، باختراق المنظمات الإرهابية وتجمعات الأشرار التي هي على علاقة بمجموعة إرهابية.
وتحفظ الأدلة المتحصل عليها بواسطة هذا الأسلوب في محاضر خاصة ملحقة بالتحقيق وتستخدم عند الاقتضاء كعناصر إثبات أمام المحكمة المختصة.
– المادة 32 : يسمح لضباط الشرطة القضائية المختصين بموجب أمر من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق، خلال تصرفهم بإنابة قضائية، القيام بتفتيش المنازل في حالة الشك بوجود أدلة لها علاقة بمجموعة إرهابية.
يمكن القيام بهذه التفتيشات في كل وقت، طبقا لأحكام المسطرة الجنائية.
– المادة 33 : لا يمكن الطعن في محاضر الشرطة القضائية المتعلقة بقضايا الإرهاب إلا في حالة تزوير المحررات.
– المادة 38 : يمكن لوكيل الجمهورية لدي المحكمة ولاية نواكشوط أن يحيل بوثيقة إبلاغ إيداع إلى السجن المدني كل متهم رفض قاضي التحقيق إيداعه على الرغم من طلبات النيابة العامة، في انتظار أن تبت غرفة الاتهام في الاستئناف المقدم من طرف النيابة العامة ضد أمن أمر رفض الإيداع.
وتطبق الأوامر القانونية أعلاه في حالة التبرئة أو الحكم المخفف أو الإدانة مع وقف التنفيذ ، إلى غاية البت من طرف محكمة الاستئناف.
– المادة 39 : تصادر كل المواد والمعدات واللوازم والتجهيزات والممتلكات مهما كانت طبيعتها، التي تم ضبطها بمناسبة التحضير أو ارتكاب الجريمة الإرهابية لصالح الهيئات المكلفة بمعاقبة الإرهاب.